The whole text

قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص الفقرتين (أ) و(ج) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ ـ القروض السكنية استنادا إلى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق أقساط القروض. ج ـ القروض بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو بكفالة المؤسسات والصناديق المشار إليها في البند (8) من المادة السابعة أعلاه.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 9570 تاريخ 02/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216444/article/6/