المادة 1
خلافا لأي نص آخر، لا يجوز تحديد رسوم التسجيل والفراغ والانتقال العقارية ورسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات والأوقاف وتحديد الإيرادات الصافية لأجل فرض ضريبة الأملاك المبنية في حالات التقدير المباشر التي ينص عليها قانون هذه الضريبة إلا على أساس القيمة البيعية للعقارات المبنية وغير المبنية التي يجري تقديرها وفق الأصول والإجراءات التي يحددها هذا المرسوم.