المادة 2
تؤلف في محافظة بيروت لجنة لتصنيف العقارات وتخمينها وفاقا لأحكام هذا المرسوم على الشكل التالي:
ـ أمين السجل العقاري في بيروت ـ رئيسا
ـ رئيس المكتب العقاري المعاون المختص ـ عضوا
ـ رئيس المجلس البلدي في بيروت أو أحد أعضاء المجلس البلدي يسميه رئيس المجلس البلدي ـ عضوا .
ـ مراقب الأملاك المبنية المختصة في وزارة المالية ـ عضوا .
ـ موظف فني من دائرة المساحة في وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل ينتدبه رئيس مصلحة المساحة في الوزارة المذكورة ـ عضوا.
ـ موظف من بلدية بيروت من الفئة الثانية على الأقل ينتدبه المحافظ عضوا.
ـ خبير عقاري محلف يسميه وزير المالية ـ عضوا .
ـ مقرر من موظفي وزارة المالية من الفئة الرابعة على الأقل يسميه وزير المالية ـ عضوا