All legislation

علم وخبر Notice of association No. 107 21/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «معا لغد أفضل» مركزها: دير ميماس ـ قضاء مرجعيون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
107
Date
21/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2460-2461
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2029 تاريخ 14/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 107 تاريخ 21/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معا لغد أفضل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14123 تاريخ 1/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معا لغد أفضل». مركزها: دير ميماس ـ جسر الخردلة ـ منطقة دمياط ـ منتزه العمر الطويل ـ ملك حيدر حيدر ـ قضاء مرجعيون. غايتها: 1 ـ تعمل لنشر الوعي الثقافي وتنمية الفكر والحث على الإبداع. 2 ـ إقامة نشاطات ثقافية فكرية فنية تراثية (معارض كتب، رسم، شعر، فنون شعبية). 3 ـ تنشئة أجيال مؤهلة للمستقبل ودفعهم للانخراط في تطوير المجتمع بالتنسيق مع المدارس والأندية والكشاف وتقوية روح الجماعة. 4 ـ العناية بالترفيه للمسنين وإعادة الاعتبار لهم معنويا وتكريمهم في مناسبات خاصة. 5 ـ تنمية الوعي الاجتماعي والعلاقات الإنسانية والحفاظ على حقوق الإنسان ومعتقداته ونبذ كل أشكال التفرقة والتعصب والعنصرية والطائفية. 6 ـ الحفاظ على البيئة من خلال الرابط بين الطبيعة والإنسان من خلال نشاطات فكرية وعلمية، محاضرات ودراسات وتعليم حرف ومهن للسعي لإيجاد فرص عمل لابناء الريف لتنمية إمكانياتهم المادية. 7 ـ المساهمة في الإرشاد الصحي للوقاية من الأمراض وتشجيع العودة إلى الغذاء الطبيعي. 8 ـ التعاون والتنسيق مع الإدارات الأهلية والرسمية المعنية والهيئات المحلية والعربية والدولية في هذا المجال والقيام بالمهام التي توكل إليها ضمن نطاق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هادية محمد حيدر حنان محمد حيدر محمد سليمان محمود حيدر محمد حيدر مزهر جميل علام ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هادية محمد حيدر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع