All legislation

قرار Decision No. 66 29/03/2007

إنشاء جمعية تعاونية إنمائية زراعية في محافظتي الجنوب وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
29/03/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2464-2465
Status
In force
Amended by
قرار رقم 217 تاريخ 10/08/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 29/03/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العامة للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/2/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في أقضية صيدا، جزين والشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية الزراعية في أقضية صيدا ـ جزين ـ الشوف م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: أقضية صيدا ـ جزين ـ الشوف. مركزها: مطرانية صيدا المارونية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وتحديثها ومكننتها واستثمار ما ينتج عنها. 2 ـ تسويق الإنتاج الزراعي محليا وخارجيا. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية وتعليبها. 4 ـ تنمية الثروة الحيوانية ومشتقاتها..

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/3/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه