المادة 1
مادة 1: تؤسس في أقضية صيدا، جزين والشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنمائية الزراعية في أقضية صيدا ـ جزين ـ الشوف م.م.» مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: أقضية صيدا ـ جزين ـ الشوف. مركزها: مطرانية صيدا المارونية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.100.000/ل.ل. مليون وماية الف ليرة لبنانية أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج وتحديثها ومكننتها واستثمار ما ينتج عنها. 2 ـ تسويق الإنتاج الزراعي محليا وخارجيا. 3 ـ تصنيع المنتجات الزراعية وتعليبها. 4 ـ تنمية الثروة الحيوانية ومشتقاتها..