All legislation

قرار Decision No. 23 16/04/2007

شروط طلبات الموافقة المسبقة وتراخيص العمل للأجانب الذين سويت أوضاعهم في المديرية العامة للأمن العام

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
16/04/2007
Official Gazette
Issue 25, 26/04/2007, p. 2468-2470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير العمل بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على المادة 23 من قانون الموازنة العامة لسنة 1999، المتعلقة باستيفاء الرسوم عن الأجانب الراغبين العمل في لبنان إجازة العمل والإقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية أوضاعهم،

بناء على القرار رقم 205/1 تاريخ 9/12/2000 (المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص عمل للأجانب)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة العمل بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل للأجانب الذين تمت تسوية أوضاعهم:

على كل أجنبي يرغب في الحصول على إجازة عمل، من الذين تمت تسوية أوضاعهم في المديرية العامة للأمن العام، أن يتقدم بطلب إجازة عمل مرفقا بالمستندات الآتية:

1 ـ عقد عمل أصلي مصدق من الكاتب العدل على نسختين يتضمن بصورة خاصة اسم الكفيل وعنوانه ورقم هاتفه ونوع عمل الأجنبي ومدته، ومكانه وقيمة الأجر الشهري بالليرة اللبنانية.

2 ـ صورة عن جواز سفر الأجنبي صالح لمدة لا تقل عن سنة، تتضمن صفحة التسوية.

3 ـ صورة عن هوية صاحب العمل.

4 ـ شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

5 ـ صورة عن مستند رسمي يثبت شرعية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري ـ رخصة استثمار ـ رخصة بناء صالحة «كشف فني أو ترخيص بلدية» ـ سند ملكية زراعية مع بيان مساحة على أن لا تقل عن ألف م2...).

6 ـ بوليصة تأمين مع صورة عن البطاقة أو الإيصال المالي الأصلي.

7 ـ فحص مخبري من مختبر مرخص للأمراض السارية أو المعدية.

8 ـ صورة شمسية للأجنبي/ممهورة من الخلف باسم توقيع صاحب العمل/عدد 2.

المادة 2

يستوفى من الأجانب المذكورين في المادة الأولى أعلاه، رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة، بالإضافة إلى رسم إجازة العمل.

المادة 3

على كل صاحب عمل يرغب باستقدام عامل أجنبي سبق أن استحصل على تسوية وضع للمغادرة من المديرية العامة للأمن العام، أن يتقدم بطلب موافقة مسبقة لاستقدام هذا العامل وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ مغادرته لبنان، مرفقا بالمستندات التالية:

1ـ صورة عن جواز سفر الأجنبي صالح لمدة 18 شهرا على الأقل، يظهر فيها بوضوح تاريخ مغادرة العامل الأجنبي للأراضي اللبنانية.

2 ـ صورة عن هوية صاحب العمل.

3 ـ شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

4 ـ صورة عن مستند رسمي يثبت شرعية المؤسسة مصدقة من المرجع المختص (سجل تجاري ـ رخصة استثمار ـ رخصة صالحة لبناء تزيد مساحته عن 200م2/كشف فني أو ترخيص بلدية/ ـ سند ملكية زراعية مع بيان مساحة على أن لا تقل عن ألف م2 إلخ...).

5 ـ عقد عمل مصدق لدى كاتب العدل أو صورة مصدقة عنه.

المادة 4

يستوفى رسم الطابع القانوني على صور المستندات المرفقة ويمهر بتوقيع الموظف المختص وختم الإدارة.

المادة 5

لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.

المادة 6

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 نيسان 2007 وزير العمل بالوكالة حسن عكيف السبع