The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007 In force

المادة 5

المادة 5

لا يسجل طلب الموافقة المسبقة المستوفي الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد التثبت من مغادرة الأجنبي للأراضي اللبنانية في اللوائح الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن العام، أو بعد إبراز إفادة مغادرة صادرة عن المديرية العامة نفسها.

المادة 5 من قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216531/article/5/