المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /2.000.000.000/ل.ل. (ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 3 ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. لدفع رسوم والضرائب عن المحروقات. /2.000.000.000/ل.ل. (ملياران ليرة لبنانية فقط لا غير).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by مرسوم نافذ حكما رقم 943 تاريخ 20/11/2007, article 1, 22/11/2007
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم النافذ حكما رقم 301 تاريخ 2/5/2007 بحيث تصبح كالتالي: - مليار ل ل لتحقيق المحروقات السائلة. - مليار ل ل لدفع رسوم والضرائب المتوجبة عليها. بدلا من: لدفع رسوم وضرائب عن المحروقات. والباقي دون تعديل