All legislation

علم وخبر Notice of association No. 111 28/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النهضة الخيرية الاجتماعية» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
111
Date
28/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2555-2556
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1243 تاريخ 24/06/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 111 تاريخ 28/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24355 تاريخ 21/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النهضة الخيرية الاجتماعية». مركزها: عرسال ـ قرب المسجد الكبير ـ ملك الشيخ عبد المولى حسن الحجيري ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ نشاطات خيرية مساعدة العجزة والفقراء والأيتام. 2 ـ التعاون مع الجهات المختصة: ـ إصلاح بعض الطرقات الزراعية في أراضي البلدة. ـ إنشاء المؤسسات التربوية. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية من ندوات ومحاضرات ثقافية والدعوة إلى مكارم الأخلاق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد المولى حسن الحجيري حسن أحمد عبد الله بحلق اماسل عبد الله الحجيري يوسف محمد كرنبي نزيهة خالد غداده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد المولى حسن الحجيري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع