All legislation

علم وخبر Notice of association No. 113 30/04/2007

تأسيس جمعية باسم: «البيان والبنيان الاجتماعية الثقافية» مركزها: جب جنين ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
113
Date
30/04/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2558-2559
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2321 تاريخ 19/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 113 تاريخ 30/04/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «البيان والبنيان الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 735 تاريخ 10/1/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «البيان والبنيان الاجتماعية الثقافية». مركزها: جب جنين ـ الشارع الرئيسي ـ ملك بدر الدين غندور ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ إعداد محاضرات ثقافية وتعليمية. 2 ـ رفع المستوى الثقافي والعلمي للأهالي والعمل على تعزيز المرافق العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ عماد أحمد الصغير ـ الشيخ محمد قاسم الصياح ـ الشيخ يوسف محمد موسى ـ أحمد بشير الحاج ـ أحمد عدنان حمود ـ علي محمد سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف محمد موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع