All legislation

علم وخبر Notice of association No. 116 02/05/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مخاتير القيطع» مركزها: العبدة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
116
Date
02/05/2007
Official Gazette
Issue 27, 10/05/2007, p. 2561-2562
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1886 تاريخ 08/09/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 116 تاريخ 02/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير القيطع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7576 تاريخ 24/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير القيطع». مركزها: العبدة ـ الشارع العام ـ ملك محمد طعان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توحيد جهود المخاتير ليصب في الخدمة العامة. 2 ـ رفع كفاءة المختار على كافة الأصعدة. 3 ـ المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 ـ المحافظة على صلاحية كل مختار في منطقته وتطبيق قانون المختارين الصادر في 27 تشرين الثاني سنة 1947 على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد علي طالب محمد فياض سعد الدين انطون سعد شحود يحي محمد علي فايز جرجس شمس عصام مصطفى جابر عبد الرحمن علي عبد العزيز الحاج محمد قاسم محمد قاسم العمري أحمد مصطفى أحمد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار عصام مصطفى جابر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع