إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير القيطع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7576 تاريخ 24/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير القيطع». مركزها: العبدة ـ الشارع العام ـ ملك محمد طعان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على توحيد جهود المخاتير ليصب في الخدمة العامة. 2 ـ رفع كفاءة المختار على كافة الأصعدة. 3 ـ المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته أمام الدوائر بكرامة وشرف. 4 ـ المحافظة على صلاحية كل مختار في منطقته وتطبيق قانون المختارين الصادر في 27 تشرين الثاني سنة 1947 على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خالد علي طالب محمد فياض سعد الدين انطون سعد شحود يحي محمد علي فايز جرجس شمس عصام مصطفى جابر عبد الرحمن علي عبد العزيز الحاج محمد قاسم محمد قاسم العمري أحمد مصطفى أحمد المصطفى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار عصام مصطفى جابر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع