المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».
قرار وسيط Interim decision No. 9595 08/05/2007
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و99 و102 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «المادة التاسعة» التالي نصها: «المادة التاسعة» أولا: يمكن، خلال مهلة أقصاها 30/6/2008، إفادة المصارف أو المؤسسات المالية من قروض بشروط ميسرة استنادا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون النقد والتسليف لتغطية 60% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المتضررة بشكل مباشر من حرب تموز 2006 على لبنان والعائدة لعملائها اللبنانيين المدينين وذلك وفقا للشروط للأصول التالية: 1 ـ أن يكون المستفيدون من العملاء اللبنانيين المدينين الذين تعرضوا لأضرار مادية مباشرة في الأبنية والتجهيزات أدّت واقعيا أو قانونا إلى تعذر متابعة أعمالهم وإلى عدم إمكانية تسديد ديونهم الممنوحة قبل تاريخ 31/7/2006 2 ـ أن تقدر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية، على مسؤوليتها، قيمة الأضرار المادية المباشرة اللاحقة بالمباني والتجهيزات الناتجة عن حرب تموز 2006 على لبنان والتي أصابت كل عميل معني على حدة والقيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات بعد تخفيضها بقيمة أي تسهيلات أو إعفاءات أو تعويضات أو منح، في حال وجدت، سبق وأن استفاد منها العميل من أي جهة كانت بعد حرب تموز 2006 ونتيجة لها. تنحصر القيمة الاستبدالية بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حرب تموز 2006 بحيث لا تشمل أي تحسينات أو توسيعات أو إضافات. 3 ـ أن تقدم كل من المصارف أو المؤسسات المالية المعنية طلبا شاملا إلى مصرف لبنان مرفقا به دراسة مفصلة عن وضع كل من عملائها المتضررين ولائحة بأسمائهم دون أي استثناء تتضمن قيمة القرض المنوي منحه لأي منهم أو تبريرا لأسباب عدم منح أي منهم قرضا بالاستناد إلى أحكام هذه المادة. يحدد المجلس المركزي على ضوء هذا الطلب قيمة القرض بشروط ميسرة الذي سيمنح للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 4 ـ أن تتحقق لجنة الرقابة على المصارف واثنتان من شركات تدقيق الحسابات الكبرى، تعينهما المصارف أو المؤسسات المالية المعنية على مسؤوليتها، من توفر الشروط المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من المقطع «أولا» هذا ومن سلامة الوضع القانوني للعملاء ومن إمكانية متابعة أعمالهم في حال استفادتهم من أحكام هذه المادة. 5 ـ أن يمنح العميل المتضرر قرضا بنسبة 80% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات المحتسبة وفقا للبند (2) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تقل نسبة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية عن 60% من هذه القيمة. 6 ـ أن تعفي المصارف أو المؤسسات المالية المعنية العميل من جزء من القرض موضوع البند (5) من المقطع «أولا» هذا يوازي نسبة 60% على الأقل، أصلا وفائدة، من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات محتسبة وفقا لما ورد أعلاه ودون أي مقابل من العميل، بحيث يصبح رصيد الدين المتوجب علي العميل يوازي 20% من هذه القيمة على الأكثر، تحتسب الفوائد على هذا الرصيد بحيث لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائدا 3%. 7 ـ أن يبدأ العميل بإعادة البناء والتجهيز بمهلة أقصاها سنة من تاريخ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على منح القروض بشروط ميسرة للمصارف أو للمؤسسات المالية المعنية. 8 ـ أن يتعهد العميل بتحمل نسبة 20% من القيمة الاستبدالية للأبنية والتجهيزات وبإتمام أعمال إعادة البناء والتجهيز على نفقته الخاصة وعلى مسؤوليته الشخصية وبالتنازل عن أي تعويضات أو مساعدات أو منح قد يحصل عليها لاحقا من أي جهة كانت وذلك لمصلحة مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية المعنية كل بحسب نسبة دينه. 9 ـ أن تعيد المصارف أو المؤسسات المالية المعنية تقسيط أرصدة القروض كافة غير القابلة للتسديد نتيجة للأضرار المباشرة لحرب تموز 2006 والتي تكون سبق ومنحتها للعميل المتضرر قبل تاريخ 31/7/2006 وذلك وفقا لبرنامج تسديد جديد يتم الاتفاق عليه مع العميل. 10 ـ أن تحتسب الفوائد المطبقة على رصيد القرض المعاد تقسيطه موضوع البند (9) من المقطع «أولا» هذا على أن لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت الكلفة التمويلية (Cost of funds) زائدا 3%. 11 ـ أن تستثمر المصارف أو المؤسسات المالية المعنية القروض الممنوحة من مصرف لبنان بشروط ميسرة في سندات خزينة يتم الاكتتاب بها في السوق الأولية. وفي حال عدم إصدار سندات خزينة، يجوز توظيف هذه القروض في حسابات أو عمليات أو أوراق مالية يوافق عليها المجلس المركزي. تشكل أي من هذه التوظيفات الضمانات الكافية والمطلوبة للقروض الممنوحة بشروط ميسرة شرط أن يقبل بها وبنسبتها المجلس المركزي. 12 ـ أن يتم تمويل إعادة أعمال البناء والتجهيز بشكل نسبي ومتزامن من مختلف مصادر التمويل المعنية المحددة في هذه المادة (مصرف لبنان ـ المصارف أو المؤسسات المالية ـ العملاء المتضررون). 13 ـ أن تتم إعادة الفوائد الناتجة عن الجزء غير المستعمل من القرض الميسر إلى مصرف لبنان. 14 ـ في حال إفلاس لاحق لأحد العملاء المتضررين قبل تاريخ انتهاء القرض الميسر، أن يسدد الجزء من هذا القرض الممنوح لتغطية جزء من دين العميل المفلس، استيفاء لدين مصرف لبنان، عن طريق تمليك هذا الأخير لسندات الخزينة أو لغيرها من التوظيفات المستثمر فيها الجزء المذكور من القرض الميسر وتسديد القيمة المغطاة بالقرض الميسر من ناتج تصفية الأبنية والتجهيزات العائدة للعميل المفلس. 15 ـ أن يقوم مفوض المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذه المادة. ثانيا: يمكن إفادة رصيد القرض الجديد، بعد تخفيضه وفقا للبند (6) من المقطع «أولا» من هذه المادة، من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط توفر الشروط المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 ثالثا: أن مخالفة أحكام المقطع «أولا» من هذه المادة تعرض المصارف والمؤسسات المالية المعنية، إضافة إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف، إلى إيداع احتياطي أدنى خاص لمدة سنة لدى مصرف لبنان، لا ينتج فائدة، يحدد قيمته المجلس المركزي ويتراوح، وفقا للحالة، بين مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه أو الذي كان يمكن أن تستفيد منه وبين مبلغ القرض الذي كان يمكن أن تمنحه للعميل أو مبلغ القرض الميسر الذي استفادت منه خلافا لأي من أحكام هذه المادة». رابعا: تقوم لجنة الرقابة على المصارف: ـ بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذه المادة على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فورا بأي مخالفة لهذه الأحكام. ـ بإصدار الأنظمة التطبيقية لأحكام هذه المادة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 أيار 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه