المادة 1
مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».
قرار وسيط رقم 9595 تاريخ 08/05/2007 In force
مادة 1: يعدل ترقيم المواد «التاسعة» و«العاشرة» و«الحادية عشرة» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث تصبح على التوالي «المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة» و«المادة الثانية عشرة».
المادة 1 من قرار وسيط رقم 9595 تاريخ 08/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216642/article/1/