المادة 1
يلغى القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بإصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556/1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان.
قرار Decision No. 81 12/05/2007
إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بالموافقة على إصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556/1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان.
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 14/3/2007 المتعلق بوضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان في التداول كطوابع بريدية عادية، وإجازة بيعها للتخليص على المواد البريدية.
نظرا لعدم صنع الوحدة (البلوك) التذكارية الإضافية المشار إليها.
نظرا لضرورة إلغاء القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 بسبب وضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الأساسية العائدة للوحدة (البلوك) التذكارية الإضافية الآنفة الذكر في التداول كطوابع بريدية عادية وانتفاء صفتها التذكارية.
بناء على اقتراح المدير العام للبريد.
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بإصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556/1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2007 وزير الاتصالات مروان حماده