All legislation

قرار Decision No. 81 12/05/2007

إلغاء القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بأصدار طوابع بريد تذكارية .

Type
قرار · Decision
Number
81
Date
12/05/2007
Official Gazette
Issue 29, 18/05/2007, p. 2674
Status
In force
Amends
قرار رقم 558 تاريخ 10/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 81 تاريخ 12/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بالموافقة على إصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556/1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان.

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 14/3/2007 المتعلق بوضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان في التداول كطوابع بريدية عادية، وإجازة بيعها للتخليص على المواد البريدية.

نظرا لعدم صنع الوحدة (البلوك) التذكارية الإضافية المشار إليها.

نظرا لضرورة إلغاء القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 بسبب وضع مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الأساسية العائدة للوحدة (البلوك) التذكارية الإضافية الآنفة الذكر في التداول كطوابع بريدية عادية وانتفاء صفتها التذكارية.

بناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 558/1 تاريخ 10/12/2004 المتعلق بإصدار وحدة (بلوك) تذكارية إضافية على مجموعة الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها بموجب القرار رقم 556/1 تاريخ 30/9/2003 بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2007 وزير الاتصالات مروان حماده