المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رحاب المحبة». مركزها: زحلة ـ حارة مار الياس ـ بناية جميل ـ ملك طانيوس القضماني ـ الطابق الثاني.
غايتها:
1 ـ الاهتمام في مشاكل الناس عبر تأمين خدمات رعائية للعجزة والمسنين والأيتام.
2 ـ التعاون مع كافة الجمعيات الأهلية والخيرية مع إدارات الحكومة التي تهتم بالشؤون التي تعمل لها جمعيتنا.
3 ـ الاتفاق مع بعض الأطباء والمستشفيات، لتأمين الاستشارات والعلاجات المجانية.
4 ـ مساعدة المعاقين والمصابين بأمراض مزمنة.
5 ـ مركز لتنشئة الشبيبة وحثهم على عيش الحياة المسيحية، والأخلاقية والوطنية من خلال فهمهم الإنجيل والصلاة، ومرافقتهم، خاصة الشبيبة التي تبحث عن هدف يعطي معنى لحياتها، بتأمين كل ما تستلزم حالة كل منهم من أمور دينية ودنيوية.
6 ـ مركز للرياضات الروحية.
7 ـ مركز للاهتمام بشؤون الأطفال عامة، خاصة المشردين، والمهملين والأيتام، ومن منهم بأمس الحاجة إلى المساعدة.
8 ـ مركز لمساعدة المدمنين (روحيا).
9 ـ مركز تنشئة على الأعمال الرسولية في الضيع الفقيرة والمهملة.
10 ـ الاهتمام بكل ما يتعلق بمشاكل عائلية.
11 ـ وبالمطلق العمل على تعزيز النشاط الاجتماعي والخيري في سبيل خدمة الإنسان، بغية الوصول إلى مجتمع أفضل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: كليمنص مخايل النجار
إيلي حافظ معلوف
الأب طانيوس بولس القضماني
د. مشلين جرجس النجار
سوسن ميشال العبسي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأب طانيوس بولس القضماني.