All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 46 20/04/2007

تأكيد مجلس الوزراء على قراره رقم 22 تاريخ 17/11/1993 لجهة إعطاء مساعدة اجتماعية لعائلة شهيد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
46
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2813-2814
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 105 تاريخ 21/05/2007 (the text)
قرار رقم 1 تاريخ 04/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 46 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 17/11/1993 ورقم 46 تاريخ 9/10/1996 ورقم 19 تاريخ 3/5/2000 (إعطاء مساعدات اجتماعية لعائلات شهداء).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 1336 تاريخ 22/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 22 تاريخ 17/11/1993 على إعطاء مساعدة اجتماعية قيمتها /15/ مليون ل.ل. لعائلة العنصر في الدفاع المدني الشهيد ميلاد الهيبي الذي قضى أثناء قيامه بإخماد حرائق شبّت في منطقة قرنايل ـ فالوغا. وأنه من خلال مراجعات أهل الشهيد تبين أنهم لم يتبلغوا هذا القرار في حينه وفقا للأصول، ولم يقبضوا لغاية تاريخه المبلغ المذكور، وأنهم بأمس الحاجة إليه خاصة وأن الشهيد كان معيلهم الوحيد وأنهم في وضع اجتماعي ومعيشي صعب للغاية، مما يعزز إمكانية رفع المبلغ إلى /50/ مليون ل.ل. أسوة بعائلة كل من الشهيدين بيار موسى وانطوان قبلان الذي قبضوا مبلغ /50/ مليون ل.ل. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 9/10/1996، وعائلة الشهيد سمعان معوض التي قبضت المبلغ ذاته بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 3/5/2000 أفادت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أنه استنادا إلى القرار رقم 22 تاريخ 17/11/1993 صدر المرسوم رقم 4511 تاريخ 14/12/1993 الذي قضى بـ (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1993 بقيمة /40/ مليون ل.ل. على أساس القاعدة الإثنتي عشرية) وذلك لتغطية نفقات مساعدات اجتماعية لعائلة كل من المرحومين علي النادر وميلاد الهيبي ووليم نون. وأنه بتاريخ 31/12/1993 صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 60/93 المتعلق بإعطاء عائلة المرحوم ميلاد الهيبي مساعدة اجتماعية بقيمة /15/ مليون ل.ل. مما يفيد بأن المرسوم المذكور قد تم حجزه وصرفت قيمته بالكامل خلال عام 1993 وأن مسألة قيام الورثة باستلام التصفية أو عدمه لا يمكن التأكد منه إلا من سجلات وزارة المالية ـ مديرية الخزينة ومن مصرف لبنان. أفادت وزارة المالية بعد استطلاعها الرأي أنه بعد التدقيق تبين صدور الحوالة العائدة لعائلة المرحوم ميلاد الهيبي بموجب الإصدار رقم 79179 تاريخ 4/1/1994 بقيمة /15/ مليون ل.ل. وأنه بعد مراجعة مصرف لبنان، أفاد بأن هذا الإصدار لم يتم عرضه عليه، وتضيف الوزارة أنه يتوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة استنادا إلى القوانين المرعية الإجراء لا سيما المادتين 88 و115 من قانون المحاسبة العمومية. لذلك واستنادا إلى ما تقدم، وبما أن المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي: «تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة الديون التي لم تصفى أو لم تصرف أو لم تدفع لغاية 31 كانون الأول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي ينشأ فيها الدين، إلا إذا كان التأخير ناجما عن الإدارة أو التداعي أمام القضاء». وبما أن عائلة الشهيد ليس لها علاقة بهذا التأخير، ونظرا للوضع المأساوي الذي تعيشه، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التأكيد على قراره رقم 22 تاريخ 17/11/1993 لجهة إعطاء عائلة المرحوم ميلاد الهيبي المساعدة اجتماعية قدرها /15.000.000/ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات المبين أعلاه.

بيروت21/5/2007