المادة 1
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن العماد ميشال سليمان قائد الجيش قد تلقى دعوة من قائد الجيش الصيني للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار. ـ لذلك، وبما أن العماد قائد الجيش يرغب بتلبية الدعوة مع بعثة ترافقه. ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة. ـ بناء عليه، ـ وبعد المداولة، ـ قرر المجلس الموافقة على تلبية العماد قائد الجيش دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار مع بعثة ترافقه.