All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 20/04/2007

طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تلبية قائد الجيش مع بعثة ترافقه دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2823-2824
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 48 تاريخ 07/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 719/غ ع/و تاريخ 5/4/2007

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن العماد ميشال سليمان قائد الجيش قد تلقى دعوة من قائد الجيش الصيني للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار. ـ لذلك، وبما أن العماد قائد الجيش يرغب بتلبية الدعوة مع بعثة ترافقه. ـ فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلبية هذه الدعوة. ـ بناء عليه، ـ وبعد المداولة، ـ قرر المجلس الموافقة على تلبية العماد قائد الجيش دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال شهر أيار مع بعثة ترافقه.

بيروت في 21/5/2007