All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 20/04/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
20/04/2007
Official Gazette
Issue 31, 25/05/2007, p. 2857-2860
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 28/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 20/04/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة، كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من 1/2/2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 4/5/2006 (الموافقة على استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال شهر آب 2006 ونقل اعتماد بقيمة /500/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لهذه الغاية).

ـ كتاب وزارة المالية رقم 1420/12 تاريخ 5/4/2007

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 75/1/2007 تاريخ 14/3/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 4/5/2006 على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال شهر آب من العام 2006 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2006 بقيمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. وإنه صدر المرسوم رقم 17033 تاريخ 25/5/2006 بنقل الاعتماد المذكور إلى موازنة الوزارة، وتضيف الوزارة أنه نظرا للأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد تم تأجيل المخيم المذكور إلى العام 2007 وسقط الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة عام 2006 وبما أن وزارة المالية أفادت بما يلي: 1 ـ إن موضوع استضافة المخيم المذكور يعود تقديره لمجلس الوزراء خاصة في ظل الأوضاع السائدة. 2 ـ في حال كان قرار مجلس الوزراء إيجابيا فيمكن تأمين الاعتماد المطلوب البالغ /500/ مليون ل.ل. عن طريق النقل من احتياطي الموازنة لعام 2007 إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الوزراء على النقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2007 بقيمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. 3 ـ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 لبنان 2007 ومنحها المساهمة المالية المذكورة أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المذكور أعلاه.

بيروت في 21/5/2007