المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 4/5/2006 على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال شهر آب من العام 2006 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2006 بقيمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. وإنه صدر المرسوم رقم 17033 تاريخ 25/5/2006 بنقل الاعتماد المذكور إلى موازنة الوزارة، وتضيف الوزارة أنه نظرا للأحداث الأمنية التي مرت بها البلاد تم تأجيل المخيم المذكور إلى العام 2007 وسقط الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة عام 2006 وبما أن وزارة المالية أفادت بما يلي: 1 ـ إن موضوع استضافة المخيم المذكور يعود تقديره لمجلس الوزراء خاصة في ظل الأوضاع السائدة. 2 ـ في حال كان قرار مجلس الوزراء إيجابيا فيمكن تأمين الاعتماد المطلوب البالغ /500/ مليون ل.ل. عن طريق النقل من احتياطي الموازنة لعام 2007 إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الوزراء على النقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ استضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 في لبنان خلال صيف 2007 2 ـ نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2007 بقيمة /500/ مليون ل.ل. إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح) لهذه الغاية. 3 ـ إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لاستضافة المخيم الكشفي العربي الـ 27 لبنان 2007 ومنحها المساهمة المالية المذكورة أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المذكور أعلاه.