All legislation

علم وخبر Notice of association No. 133 22/05/2007

تأسيس جمعية سياسية باسم: «جمعية التضامن الاجتماعي» مركزها: القبيات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
133
Date
22/05/2007
Official Gazette
Issue 32, 31/05/2007, p. 2877-2879
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 252 تاريخ 17/10/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 133 تاريخ 22/05/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7671 تاريخ 26/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التضامن الاجتماعي». مركزها: القبيات ـ ملك النائب والوزير السابق فوزي حبيش ـ قضاء عكار. غايتها: تهدف الجمعية إلى توثيق عرى الألفة والتعاضد والتضامن بين جميع المواطنين، ولا سيما أبناء عكار وذلك عن طريق رعايتهم والاهتمام بكافة شؤونهم وحاجاتهم وطموحاتهم الاجتماعية والتربوية والحرفية والزراعية والصحية والثقافية والبيئية والإنمائية، ولا سيما: 1 ـ تنمية ثقافة المحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الواحد والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه وتعميم ثقافة السلام وحقوق الإنسان وروح المواطنية الصالحة وإقامة المحاضرات والندوات والاجتماعات والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى خلق المواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، المسؤول، المتعلم والمثقف المؤمن بالله والوطن والقيم الصالحة في مجتمعه. 2 ـ مكافحة عمل الأطفال وإقامة ندوات لتوعية أفراد المجتمع المدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة (Program on the elimination of child labour) 3 ـ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من أجل المساهمة في رفع مستوى المواطنين وانخراطهم في سوق العمل والإنتاج وجعلهم عناصر فاعلة ومفيدة في المجتمع. 4 ـ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل المكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الأهداف. 5 ـ الاهتمام بشؤون البيئة وتوجيه المواطنين لحمايتها وصيانتها. 6 ـ الاهتمام بتعزيز القطاع الزراعي وتطوير بنيته التحتية من خلال تحديث وسائل الري وشق وتعبيد الطرقات الزراعية ودراسة الطرق الآيلة إلى الاستفادة من مختلف المشاريع الزراعية وتأهيل المزارعين وتعميم وتطوير مكننة الأشغال الزراعية والمساهمة في تسويق الإنتاج الزراعي وتصنيع المنتوجات الزراعية والحيوانية. 7 ـ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية وتقديم المساعدات المتاحة للحرفيين وبخاصة تسويق إنتاجهم محليا وخارجيا. 8 ـ تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للأيتام منهم أو لذوي الدخل المحدود. 9 ـ تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما الأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء والعمل على إنشاء مراكز طبية ـ اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب حول أخطار تعاطي المخدرات وسبل تأهيلهم. 10 ـ تنظيم أو المساهمة في إقامة المهرجانات الثقافية والتربوية والسياحية والمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وسائر المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. 11 ـ القيام بكل ما من شأنه المساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند المواطنين وبخاصة أبناء عكار والعمل مع الأجهزة الحكومية على التحقيق الفعلي للإنماء المتوازن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ الوزير السابق فوزي اسكندر حبيش ـ عادل حبيب غصن ـ شعلان سليم معيكي د. أمين اسكندر اسكندر ابراهيم ـ عبد الستار عز الدين سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الوزير السابق الأستاذ فوزي اسكندر حبيش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع