إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على القرار 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006 (تعيين السيد إيف القصير خبيرا شرعيا لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من المهندس الكيميائي إيف ناصيف القصير الرامي إلى توسيع نطاق خبرته الشرعية،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد إيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصلين 15 و22 والفصول 25 إلى 40 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2007
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي