المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد إيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصلين 15 و22 والفصول 25 إلى 40 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.