All legislation

رأي Opinion No. 121 08/05/2007

طلب شركة إذاعة الفجر ش.م.ل. بالترخيص لها بمؤسسة إعلامية إذاعية فئة أولى.

Type
رأي · Opinion
Number
121
Date
08/05/2007
Official Gazette
Issue 33, 07/06/2007, p. 2961-2963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 121 تاريخ 08/05/2007
Source
Lebanese University

طلب الشركة المقدم إلى وزارة الإعلام والمسجل في مصلحة الديوان في الوزارة برقم /938/ والمحال من قبل معالي وزير الإعلام إلى المجلس الوطني للإعلام بموجب الإحالة رقم /379/ تاريخ 28/3/2007 والمسجلة لدى المجلس الوطني برقم /67/ تاريخ 29/3/2007

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

إن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بعد الإطلاع على طلب الترخيص المقدم إلى وزارة الإعلام والمسجل برقم /938/ تاريخ 28/3/2007 من شركة إذاعة الفجر ش.م.ل. وعلى المستندات والأوراق الواردة في ملف الطلب الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة إعلامية إذاعية من الفئة الأولى بما فيها الأخبار والبرامج السياسية يطول بثها كل الأقضية اللبنانية.

تبين أن الحكومة وضعت بتاريخ 29/3/2007 بواسطة معالي وزير الإعلام طلب الترخيص المذكور مع المستندات المرفقة بتصرف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عملا بأحكام المادة التاسعة شعرة (الفقرة الخامسة) من القانون 382 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994

المواد

المادة 1

لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالإجماع: 1 ـ الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «إذاعة الفجر» ش.م.ل. 2 ـ أن يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاما مع أحكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 3 ـ إبلاغ هذا الرأي إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام. 4 ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الإعلام قبل إصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.

رأيا أصدر بتاريخ 8/5/2007 الرئيس عبد الهادي محفوظ نائب الرئيس إبراهيم عوض أمين السر فؤاد دعبول الأعضاء: جمال فاخوري ـ ميلان عبيد ـ حسن حمادة ـ غالب قنديل ـ بول خليفة ـ جورج حجار ـ ريتا شرارة