المادة 1
لذلك، يرى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالإجماع: 1 ـ الموافقة على طلب الترخيص المقدم من شركة «إذاعة الفجر» ش.م.ل. 2 ـ أن يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للشركة استخدامها انسجاما مع أحكام المرسوم 7997/96 وقرار مجلس الوزراء رقم /49/ تاريخ 4/11/1999 3 ـ إبلاغ هذا الرأي إلى مقام مجلس الوزراء بواسطة معالي وزير الإعلام. 4 ـ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة معالي وزير الإعلام قبل إصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص.