All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 21/05/2007

طلب وزارة العدل الموافقة على استخدام عناصر جديدة بدلا من الذين تعذر عليهم الاستمرار في تأمين عمل المكننة لدى أقلام السجل التجاري في قصور العدل في المحافظات (قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 22/6/2006) وبنفس الشروط المعتمدة سابقا في هذا الاستخدام

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3032-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 22/6/2006 (الموافقة لوزارة العدل باستمرار استخدام العناصر البشرية التي كانت تعمل سابقا بالفاتورة لحين تأمين البديل وبنفس الشروط التي كانوا يعملون بها).

ـ كتاب وزارة العدل رقم 1471/3 تاريخ 8/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة العدل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 14 تاريخ 22/6/2006 لوزارة العدل، على استمرار استخدام العناصر البشرية التي كانت تعمل سابقا بالفاتورة لدى أقلام أمانة السجل التجاري في المحافظات. وحيث أن بعض العناصر السابقة أبدت عدم رغبتها في استمرار العمل لدى الأقلام المذكورة مما سبب توقف عمل المكننة فيها. وحيث أن الضرورة تقضي باستمرار أعمال المكننة، لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام عناصر جديدة بدلا من الذين يتعذر عليهم الاستمرار على أن لا يتعدى عدد المستخدمين بالفاتورة العدد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم 14 تاريخ 22/6/2006 وبنفس الشروط المعتمدة سابقا في الاستخدام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في 4/6/2007