All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 15 21/05/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لملء بعض الوظائف الشاغرة في ملاكها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
15
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3090-3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 15 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل) وتعديلاته.

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (المتعلق بالفائض) ورقم 24 تاريخ 2/12/2004 (إجراء مباراة لوظيفتي مدرب ورسام في المديرية العامة للتنظيم المدني) ورقم 53 تاريخ 26/6/2003 (إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية في الإدارات العامة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4331/2006 ـ 2631/2006 و2361 ـ 2004 ـ 3807/2006 تاريخ 27/3/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 359/ص تاريخ 10/5/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أو وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها بحاجة ماسة إلى ملء المراكز الشاغرة في ملاكها وذلك في الوظائف التالية: 1 ـ في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية: مهندس مدني عدد 30، مهندس معماري عدد 1، مهندس إنشائي عدد 3، مهندس كهرباء عدد 2، مهندس ميكانيك عدد 2، مهندس اختصاص نقل عدد 3، مهندس اختصاص طرق عدد 5، مهندس اختصاص سير عدد 2، مهندس اختصاص مائي عدد1، مهندس اختصاصي جيوتقني عدد 1، مهندس بيئة عدد 2 ومهندس إلكتروني عدد 1. 2 ـ في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني: ـ لوظائف: الطوبوغراف فئة 3 عدد 52، ومدرب فئة 4 عدد (56 - 4 = 52). ورسام فئة 4 عدد (25 - 2 = 23). ـ ولوظائف: رئيس دائرة المعلوماتية والتوثيق ومهندس معلوماتية أو مهندس محلل ومبرمج ومدخل معلومات. 3 ـ في ملاك المديرية الإدارية المشتركة (مصلحة القضايا). ـ مهندس مدني عدد واحد. وأنه لدى استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، أفاد بما يلي: 1 ـ لا يمكن تأمين الحاجة المطلوبة من الفائض المتوفر لديه لعدم وجود أشخاص ممن لديهم المؤهلات المطلوبة. 2 ـ فيما يتعلق بوظائف رسام ومدرب: استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 2/12/2004 جرت مباراة لوظيفتي مدرب ورسام في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني وجاءت النتائج بنجاح أربعة مرشحين لوظيفة مدرب ومرشحين اثنين لوظيفة رسام. 3 ـ فيما يتعلق بوظائف المعلوماتية: استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 26/2/2003، فإن مجلس الخدمة المدنية بصدد إجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف المعلوماتية في مختلف الإدارات العامة. كما رأى مجلس الخدمة المدنية عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على إجراء مباراة للوظائف الهندسية ولوظيفة طوبوغراف. لذلك، وبما أنه من الضروري تفعيل عمل الوزارة وتأمين المصلحة العامة وحسن سير العمل، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء مباراة للوظائف الهندسية في ملاك المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية والمديرية الإدارية المشتركة، ووظيفة طوبوغراف ومدرب ورسام ورئيس دائرة المعلوماتية والتوثيق ومهندس معلوماتية أو مهندس محلل ومبرمج ومدخل معلومات في ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني وذلك وفقا لما ورد في كتابها رقم 359/ص تاريخ 10/5/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه.

رئيس مجلس الوزراء بيروت في4/6/2007