All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 196 21/05/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في المؤتمر الدولي الأول للتقنيات المعلوماتية والبريدية للعام 2007 الذي سيعقد في جدة ـ المملكة العربية السعودية يومي 14 و15/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
196
Date
21/05/2007
Official Gazette
Issue 34, 11/06/2007, p. 3146-3147
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 589 تاريخ 16/03/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 196 تاريخ 21/05/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 872/8 تاريخ 3/5/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 955/1/و تاريخ 16/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت دعوة من مؤسسة البريد السعودي للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للتقنيات المعلوماتية والبريدية للعام 2007 الذي سيعقد في جدة ـ المملكة العربية السعودية يومي 14 و15/11/2007. لذلك، ونظرا لأهمية المشاركة في هذا المؤتمر. وحيث إن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور الذي سيعقد في جدة ـ المملكة العربية السعودية يومي 14 و15/11/2007 وتكليف المدير العالم للبريد، المهندس د. محمد زهير يوسف، حضوره على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء ذلك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.