المادة 1
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) ما يلي: ـ ألغيت الفقرتان السابعة والثامنة من المادة الأولى المتعلقتان بالتعطيل يومي: ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية يوم واحد. ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية يوم واحد. وفي حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الأقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه. بحيث تستبدلان بما يلي: ـ اثنين الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية يوم واحد. ـ اثنين الفصح لدى الطوائف الأرثوذكسية يوم واحد. وفي حال وقوع، هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه. والباقي دون تعديل.