المادة 1
مادة 1: ألغي نص المادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 386 11/06/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 12/6/1959 (أحكام خاصة بوزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/3/1961 وتعديلاته (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج والصيد والأسماك)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 والمرسوم رقم 12401 تاريخ 23/6/1998.
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1502 تاريخ 24/11/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2006 ـ 2007 تاريخ 18/1/2007)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديل المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 (إلغاء المرسوم رقم 7231 تاريخ 5/9/1995) المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6246 تاريخ 20/6/1994 المتضمن تنظيم وزارة الزراعة.
مادة 1: ألغي نص المادة 128 من المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994.
مادة 2: ألغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 (الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 66 ـ مفتش أحراج وصيد: ـ أن يكون من مراقبي الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة.
مادة 3: ألغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مراقب أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 67 ـ مراقب أحراج وصيد: ـ أن يكون حائزا على الأقل على شهادة البكالوريا الفنية الزراعية أو ما يعادلها رسميا وأن يكون عمره أقل من 44 سنة عند إجراء مباراة التعيين. ـ أو أن يكون من حراس الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة على أن تعتبر الدورات التي أجرتها الوزارة قبل صدور هذا المرسوم لحراس الأحراج والصيد التي لم تقل مدتها من ستة أشهر بمثابة الدورة التدريبية المذكورة».
مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/6/2007