المادة 2
مادة 2: ألغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 8230 تاريخ 2/4/1996 وأستعيض عنه بالنص التالي: «تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة مفتش أحراج وصيد المذكورة في الجدول رقم 2 (الملحق بالمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 كما يلي: 66 ـ مفتش أحراج وصيد: ـ أن يكون من مراقبي الأحراج والصيد الذين قضوا مدة ثماني سنوات على الأقل في هذه الوظيفة واجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة أشهر تجريها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المعهد الوطني للإدارة.