All legislation

علم وخبر Notice of association No. 142 05/06/2007

تأسيس جمعية باسم: «منتدى العطاء» مركزها: بشمزين ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
142
Date
05/06/2007
Official Gazette
Issue 35, 14/06/2007, p. 3219-3220
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 336 تاريخ 13/03/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 142 تاريخ 05/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى العطاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12423 تاريخ 23/5/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى العطاء». مركزها: بشمزين ـ ملك انطونيوس مفرج ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ تنمية الوعي والثقافة لدى أبناء الكورة لا سيما جيل الشباب على مختلف الأصعدة الوطنية والاجتماعية الوطنية والاجتماعية والصحية والبيئية. 2 ـ الاهتمام بتظهير وجه منطقة الكورة التاريخي والثقافي كنموذج للعيش المشترك والانصهار الوطني. 3 ـ الاهتمام والعناية بمعالم الكورة الأثرية والسياحية والثقافية. 4 ـ التعاون مع المؤسسات الرسمية والمحلية والأهلية بهدف رفع مستوى التفاعل البناء بين أبناء الكورة لتطورها وازدهارها. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض الثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مازن انطانيوس مفرح د. جميل حنا باتور الزغبي د. مرعي دانيال البدوي القطريب د. فادي عبد الله كرم عوني عادل السمروط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مازن انطانيوس مفرج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع