إن مدير الجمارك العام،
بناء على المرسوم رقم 54، تاريخ 7/1/1999، (تعيين مدير الجمارك العام)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111، تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 7 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16/12/1959،
بناء على المرسوم رقم 2894، تاريخ 16/12/1959،بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000، (قانون الجمارك)،
يأمر بما يأتي:
المواد
مادة 1: أ ـ يفوض رئيس الإقليم الثالث في شتورا وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت لكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها ضمن نطاق إقليم جمارك شتورا. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين، عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.
مادة 2: يعمل بهذا الأمر فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران 2007
مدير الجمارك العام
أسعد غانم