The whole text

أمر رقم 3 تاريخ 04/06/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أ ـ يفوض رئيس الإقليم الثالث في شتورا وضمن الشروط الوارد ذكرها في المادة 278 من قانون الجمارك صلاحية البت بالاستيرادات تحت وضع الإدخال المؤقت لكافة الآليات والمركبات الآلية المراد تصليحها أو صيانتها ضمن نطاق إقليم جمارك شتورا. ب ـ لا يجوز تفويض هذه الصلاحيات لآخرين، عملا بالقوانين النافذة بهذا الشأن.

المادة 1 من أمر رقم 3 تاريخ 04/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216932/article/1/