All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 407 14/06/2007

ترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم «مجلس اللاجئين النروجي Norwegian" (Refugee council " (NRC مركزه: بيروت

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
407
Date
14/06/2007
Official Gazette
Issue 37, 21/06/2007, p. 3789-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 407 تاريخ 14/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 26355 تاريخ 15/11/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: مجلس اللاجئين النروجي Norwegian Refugee council (NRC)» مركزه: بيروت.

وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9191/1ع/و/وز تاريخ 19/1/2007.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية الأجنبية باسم: «مجلس اللاجئين النروجي Norwegian Refugee council (NRC)» مركزه: بيروت.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع لبنان للجمعية المسماة: «مجلس اللاجئين النروجي(Norwegian Refugee council" (NRC"مركزه: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جورج بوست ـ بناية سي سايد. غايته: أن «مجلس اللاجئين النروجي» سيقوم بترويج وحماية حقوق كل الناس الذين أجبروا على هجر بلادهم أو منازلهم في بلادهم مهما كان عرقهم أو ديانتهم أو جنسيتهم أو اقتناعاتهم السياسية، ويحقق ذلك من خلال العمل كناطق مستقل وشجاع. فيما يتعلق بحقوق اللاجـئين على الصعيدين الوطني والدولي ومن خلال تأمين المساعدة الإنسانية في الحالات الطارئة ومن خلال تعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة على تقديم وتنسيق المساعدة والحماية الدوليتين، يسعى «مجلس اللاجئين النروجي» وبكافة الطرق، من أجل تأمين حلول قابلة للتطبيق ومستديمة فيما يتعلق بنشاطات الناطقين وجهود الإسعاف الطارئة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أوفيند هارالد أولسن. المؤسسون السادة: ليلى جوزف كرم جينس مجوجيدال أوفيند هارالد أولسن إيلين ماري دال

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2007