بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية.
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 26355 تاريخ 15/11/2006 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: مجلس اللاجئين النروجي Norwegian Refugee council (NRC)» مركزه: بيروت.
وبعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9191/1ع/و/وز تاريخ 19/1/2007.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 21/5/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بإنشاء فرع لجمعية الأجنبية باسم: «مجلس اللاجئين النروجي Norwegian Refugee council (NRC)» مركزه: بيروت.
المواد
مادة 1: رخص بإنشاء فرع لبنان للجمعية المسماة: «مجلس اللاجئين النروجي(Norwegian Refugee council" (NRC"مركزه: بيروت ـ عين المريسة ـ شارع جورج بوست ـ بناية سي سايد. غايته: أن «مجلس اللاجئين النروجي» سيقوم بترويج وحماية حقوق كل الناس الذين أجبروا على هجر بلادهم أو منازلهم في بلادهم مهما كان عرقهم أو ديانتهم أو جنسيتهم أو اقتناعاتهم السياسية، ويحقق ذلك من خلال العمل كناطق مستقل وشجاع. فيما يتعلق بحقوق اللاجـئين على الصعيدين الوطني والدولي ومن خلال تأمين المساعدة الإنسانية في الحالات الطارئة ومن خلال تعزيز قدرة منظمات الأمم المتحدة على تقديم وتنسيق المساعدة والحماية الدوليتين، يسعى «مجلس اللاجئين النروجي» وبكافة الطرق، من أجل تأمين حلول قابلة للتطبيق ومستديمة فيما يتعلق بنشاطات الناطقين وجهود الإسعاف الطارئة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أوفيند هارالد أولسن. المؤسسون السادة: ليلى جوزف كرم جينس مجوجيدال أوفيند هارالد أولسن إيلين ماري دال
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.