The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 407 تاريخ 14/06/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 407 تاريخ 14/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216962/article/2/