المادة 1
مادة 1: يعدل نص «الحالة» السابعة من القسم ثانيا (استثناءات تقديم نموذج التصريح عن القيمة في الجمرك) من تابع الملحق رقم (2) من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، ليصبح كما يلي: «الإرساليات التي لا تتجاوز قيمة كل منها الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت، على أن يفهم بعبارة الإرسالية بأنها تشمل البضائع المصرح عنها في بيان واحد، وكذلك كل قلم من البيان لا تتجاوز قيمته المليون ليرة لبنانية حتى ولو تجاوزت قيمة البيان الإجمالية الخمسة ملايين ليرة لبنانية، سيف بيروت».