All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 450 21/06/2007

إعفاء شحنة مستلزمات واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
450
Date
21/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4005-4018
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 664 تاريخ 24/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 450 تاريخ 21/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/4/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء شحنة مستلزمات واردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/6/2007