The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 11: 1 ـ إن كل العمليات الإنسانية الهادفة إلى إزالة الألغام في لبنان ستتم إدارتها وفقا للمعايير الوطنية التي توافق عليها السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام (LMAA). إن المعايير الوطنية ستعد وفقا للمعايير الدولة للأعمال المتعلقة بالألغام (IMAS). 2 ـ يتولى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام تنظيم المعايير الوطنية. يفوض رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام إجراء التعديلات العملانية على المعايير الوطنية على أن يرفع التعديلات الجوهرية إلى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام (LMAA) للتصديق عليها. 3 ـ إن العمل سينصب على تنفيذ عمليات إزالة الألغام بطريقة فعالة ومجدية، من خلال وضع الأولويات وتنظيم المعايير وتقييمها وإعطاء شهادات بالأهلية ومنح التراخيص. وسيكون المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام مسؤولا عن إعطاء التراخيص السنوية إلى المنظمات كافة المعنية بإزالة الألغام أو الترخيص السنوية للقيام بالإجراءات كافة الخاصة بعملية التطهير هذه، وذلك قبل أن تمنح أية موافقة بشأن أية عملية تطهير من هذا النوع. 4 ـ يسمح للجيش اللبناني بتنفيذ عمليات إنسانية لنزع الألغام، وتطبق الفقرتان «1» و«3» من هذه المادة.

المادة 10 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/10/