The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 13: 1 ـ إن عمل وحدة مساعدة ضحايا الألغام (MVA) سينصب على تأمين الدعم لضحايا الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة، وذلك من النواحي الطبية والنفسية والاقتصادية كافة، وستصب هذه الوحدة اهتمامها أيضا على دعم النشاطات التي من شأنها تأمين استعادة الضحايا لكامل حقوقهم القانونية وتأمين إعادة اندماجهم شيئا فشيئا في المجتمع. 2 ـ إن مساعدة ضحايا الألغام ستنفذ وفقا للمعايير الوطنية التي يعدها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، ووفقا للمعايير المقبولة دوليا. 3 ـ إن المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام سيحتفظ بقاعدة بيانات خاصة بجميع ضحايا الألغام وذلك بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام.

المادة 12 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/12/