The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 17

المادة 17

مادة 18: 1 ـ يحق للمنظمات العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام طلب إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها. 2 ـ ينبغي أن تنظم طلبات إعادة النظر المذكور أعلاه والمرفوعة للمرة الأولى، خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أيام من تاريخ رفع الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها لقرارهم إلى رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام. وعلى هذا الأخير أن يرد على طلبات من هذا النوع خلال فترة ثمانية أيام فقط من تاريخ تسلمه لها. 3 ـ ينبغي أن تنظم طلبات إعادة النظر بالقرارات الصادرة عن الضباط المكلفين بمراقبة النوعية وضمانها والمرفوعة للمرة الثانية في فترة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم الرد على الطلب الأول، وأن ترسل إلى السلطة المولجة بالأعمال المتعلقة بالألغام والتي يتوجب عليها أن تصدر قرارات خلال فترة لا تزيد عن أربعة عشرة يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.

المادة 17 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/17/