The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 21: 1 ـ على كل الهيئات العاملة في الأعمال المتعلقة بالألغام والمعتمدة من قبل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام أن تتزود بتأمين على الصحة وضد الإعاقة وعلى الحياة، وذلك وفقا للمعايير الوطنية ولقانون العمل اللبناني. 2 ـ إن العمل يجب أن ينصب على توفير أنظمة تغطية مناسبة من قبل: أ ـ وزارة الصحة العامة لتغطية الاحتياجات الصحية. ب ـ وزارة الشؤون الاجتماعية لعلاج الإعاقة وإعادة التأهيل. ج ـ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويض الضحايا على إعاقتهم. د ـ الجيش اللبناني لتغطية الأفراد التابعين له وفقا للأنظمة الخاصة به. هـ ـ إن مسؤولية تداعيات الأعمال المتعلقة بالألغام لا تلقى على الحكومة إلا عندما: (1) ـ يكون قد تم مسح الأرض وترقيمها وفقا لإجراءات التشغيل الدائمة. (2) ـ أن تكون قد أصدرت شهادة بالأرض على أنها أصبحت آمنة بعد أن تم إزالة الألغام منها. (3) ـ أن تكون قد انتهت مدة شروط أية مذكرة تفاهم و/أو عقد.

المادة 20 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/20/