The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يقوم المركز اللبناني، للأعمال المتعلقة بالألغام بالمهام التالية: 1 ـ إدارة النشاطات التي ستقام في إطار الأعمال المتعلقة بالألغام، والمساعدة على تأمين الدعم اللوجستي والإداري لتسهيل عمل المنظمات كافة العاملة في لبنان، وذلك وفقا لاستراتيجية المرحلة النهائية والمعايير الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام. 2 ـ توكيل وتنسيق وترخيص كل الأعمال المتعلقة بالألغام بما فيها مسح حقول الألغام الأرضية ومخلفات الحروب المتفجرة (ERW) ووضع الخرائط والترقيم والتطهير واسترداد الأراضي. 3 ـ وضع أولويات عملية التوعية من مخاطر الألغام (MRE) والتي ستقوم هذه العملية على أساسها، وذلك بغية الحد من مخاطر الإصابات، وذلك من خلال نشر التدابير الاحترازية الفعالة. 4 ـ يكون المركز مسؤولا عن النظام الوطني لإدارة المعلومات للأعمال المتعلق بالألغام (IMSMA). 5 ـ يكون المركز مسؤولا عن اعتماد المنظمات كافة العاملة في مكافحة الألغام، وذلك وفقا للمعايير الوطنية وقبل منح الموافقة على أي نشاط متعلق بالألغام. 6 ـ مراقبة وضمان النوعية للأعمال كافة المتعلقة بالألغام (QA/QC). 7 ـ تقديم تقارير نصف سنوية إلى وزارة الدفاع الوطني عن وضع عملية تنفيذ الأعمال المتعلقة بالألغام ومستوى الإدارة مقارنة مع الأولويات والمؤشرات الموضوعة. 8 ـ تحضير وتحديث معايير إعطاء شهادات الأهلية (الاعتماد) والتصديقات الإثباتية الخطية. وما أن تنشر المعايير هذه، تصبح كل الجهات المعنية مجبرة بالتقيد بها. 9 ـ إنشاء مراكز إقليمية للأعمال المتعلقة بالألغام عند الضرورة. 10 ـ للمركز الحرية في طلب الدعم والمعلومات من الجهات المعنية بالإعمال المتعلقة بالألغام والتعاون معها، سواء كانت هذه الجهات من الوكالات الحكومية أو المنظمات الوطنية والدولية أو المنظمات غير الحكومية، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة الجيش اللبناني.

المادة 7 من قرار رقم 10 تاريخ 21/05/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217032/article/7/