The whole text

قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 07/06/2007 In force

المادة 1

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن الشركة اللبنانية للمتفجرات ـ مجيد الشماس طلبت الإجازة لها باستيراد /32/ طنا من مادة ترينيتروتوليين. وحيث إن المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 المعدلة بالقانون رقم 347 تاريخ 16/9/1994 والقانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999 نصت على أن استيراد وتصدير مادة نيترات الأمونياك التي تحتوي نسبة أزوت تتجاوز 33.5% تخضع لإجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش) وموافقة مجلس الوزراء. وحيث إن وزارة الدفاع الوطني وافقت على هذا الطلب بعد أن قامت بالكشف على مستودع الشركة. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الوارد بكتابها رقم 5536 تاريخ 9/5/2007 المتعلق بالإجازة للشركة اللبنانية للمتفجرات/مجيد الشماس/ استيراد /32/طنا من مادة ترينيتروتوليين.

المادة 1 من قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 07/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217049/article/1/