All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 07/06/2007

توقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة "سيمنس" . لشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مراكز التحكم والمراقبة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
07/06/2007
Official Gazette
Issue 38, 25/06/2007, p. 3936-3938
Status
In force
Amended by
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 28/07/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 07/06/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال).

ـ المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 (تحديد أماكن وأصول اعتراض المخابرات).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 743/ص.م. تاريخ 30/5/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تعرض نتائج تقريري الجهاز الخاص لاعتراض الاتصالات بشأن تحديد أطر البدء بشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة، والتي يمكن إيجازها بأسلوبين في عملية تحقيق التجهيزات والبرمجيات اللازمة لعملية الاعتراض القانوني: 1 ـ شراء التجهيزات والبرمجيات بموجب عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتجهيز مركز التحكم والمراقبة ولتطوير التجهيزات والبرمجيات في سنترالات الهاتف الثابتة والخلوية المعتمدة في لبنان، على أن تتولى هذه الشركة عملية التفاوض والاتفاق في ما بينها وبين باقي الشركات على عملية التطوير وتحديث البرامج وربط مركز التحكم والمراقبة بجميع سنترالات الهاتف. 2 ـ شراء المطلوب بموجب عقد اتفاق بالتراضي مع كل شركة من الشركات المصنعة (سيمنس، الكاتل، أريكسون) لسنترالات الهاتف الثابتة والخلوية العاملة في لبنان من أجل إضافة التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتوفير متطلبات الاعتراض القانوني التي تقتضيها عملية الاعتراض على الاتصالات بما في ذلك عملية الربط بين مركز التحكم والمراقبة وسنترالات الهاتف، إضافة إلى استدراج عروض محصورة بشركات دولية متخصصة، في مجال تحقيق مركز تحكم ومراقبة خاص لعمليات الاعتراض القانوني للاتصالات. بناء على ما تقدم، وآخذا بعين الاعتبار لحسنات وسيئات كل أسلوب، وبما أنه سبق لشركة «سيمنس» أن أجرت دراسة عن الموضوع، وتفاوضت مع شركات الهاتف المعنية، وتقدمت بعرض أسعار إجمالي، بحيث تكون بنتيجته مسؤولة عن تحقيق كل ما هو مطلوب للبدء بعملية الاعتراض القانوني وبالتالي تكون محصورة بشركة واحدة بدلا من عدة شركات. وبناء على اقتراح الجهاز الخاص لاعتراض الاتصالات. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف وزارة الاتصالات توقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتنفيذ مشروع مركز التحكم والمراقبة بأسرع وقت ممكن وتخصيص الأموال اللازمة لهذه الغاية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة ما يلي: ـ الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتنفيذ مشروع شراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة ووضعه موضع التنفيذ وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وتكليف وزير الداخلية والبلديات التوقيع عليه. ـ تكليف وزراء الدفاع الوطني، الاتصالات، الداخلية والبلديات والمالية دراسة العقد بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء قبل التوقيع عليه.

7/6/2007