المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تعرض نتائج تقريري الجهاز الخاص لاعتراض الاتصالات بشأن تحديد أطر البدء بشراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة، والتي يمكن إيجازها بأسلوبين في عملية تحقيق التجهيزات والبرمجيات اللازمة لعملية الاعتراض القانوني: 1 ـ شراء التجهيزات والبرمجيات بموجب عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتجهيز مركز التحكم والمراقبة ولتطوير التجهيزات والبرمجيات في سنترالات الهاتف الثابتة والخلوية المعتمدة في لبنان، على أن تتولى هذه الشركة عملية التفاوض والاتفاق في ما بينها وبين باقي الشركات على عملية التطوير وتحديث البرامج وربط مركز التحكم والمراقبة بجميع سنترالات الهاتف. 2 ـ شراء المطلوب بموجب عقد اتفاق بالتراضي مع كل شركة من الشركات المصنعة (سيمنس، الكاتل، أريكسون) لسنترالات الهاتف الثابتة والخلوية العاملة في لبنان من أجل إضافة التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتوفير متطلبات الاعتراض القانوني التي تقتضيها عملية الاعتراض على الاتصالات بما في ذلك عملية الربط بين مركز التحكم والمراقبة وسنترالات الهاتف، إضافة إلى استدراج عروض محصورة بشركات دولية متخصصة، في مجال تحقيق مركز تحكم ومراقبة خاص لعمليات الاعتراض القانوني للاتصالات. بناء على ما تقدم، وآخذا بعين الاعتبار لحسنات وسيئات كل أسلوب، وبما أنه سبق لشركة «سيمنس» أن أجرت دراسة عن الموضوع، وتفاوضت مع شركات الهاتف المعنية، وتقدمت بعرض أسعار إجمالي، بحيث تكون بنتيجته مسؤولة عن تحقيق كل ما هو مطلوب للبدء بعملية الاعتراض القانوني وبالتالي تكون محصورة بشركة واحدة بدلا من عدة شركات. وبناء على اقتراح الجهاز الخاص لاعتراض الاتصالات. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تكليف وزارة الاتصالات توقيع عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتنفيذ مشروع مركز التحكم والمراقبة بأسرع وقت ممكن وتخصيص الأموال اللازمة لهذه الغاية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة ما يلي: ـ الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة «سيمنس» لتنفيذ مشروع شراء التجهيزات والبرمجيات اللازمة لتحقيق مركز التحكم والمراقبة ووضعه موضع التنفيذ وتخصيص الأموال اللازمة لذلك وتكليف وزير الداخلية والبلديات التوقيع عليه. ـ تكليف وزراء الدفاع الوطني، الاتصالات، الداخلية والبلديات والمالية دراسة العقد بإشراف دولة رئيس مجلس الوزراء قبل التوقيع عليه.