بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري سلفة خزينة،
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ل.ل (خمسة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفى من الاضطلاع بالمتوجبات المالية المترتبة عليها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لكل مستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة وذلك من ضمن الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الصحة العامة.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.