The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 515 تاريخ 04/07/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 2 من مرسوم نافذ حكما رقم 515 تاريخ 04/07/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217103/article/2/