All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 25/06/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 283/أد تاريخ 22/7/1966 للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
25/06/2007
Official Gazette
Issue 41, 05/07/2007, p. 4198-4200
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 120 تاريخ 18/01/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 25/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 283/أد تاريخ 22/7/1966،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12602 تاريخ 26/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 283/أد تاريخ 22/7/1966. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ تقاطع شاتيلا ـ مجمع الإمام شمس الدين الثقافي التربوي. بدلا من: الغبيري ـ شارع الحسينية ـ ملك الحاج إبراهيم عواد قضاء بعبدا. غايتها: ـ إنشاء المدارس والمعاهد ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ونشر التعليم العالي عن طريق إنشاء الجامعات والمعاهد الجامعية في كافة المناطق اللبنانية (بعد الحصول على الترخيص من جانب وزارة التربية والتعليم العالي)، وإنشاء الخلايا الاجتماعية ودور الرعاية والنوادي الثقافية والمكتبات العامة وبناء المستوصفات (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة) وكافة الأعمال الخيرية والسعي لتثقيف الجيل ثقافة أخلاقية وطنية صحيحة وذلك عن طريق النشر والتأليف والإذاعة والتعليم وجميع وسائل الإعلام المتعارفة. نشاطات الجمعية: ـ تقوم الجمعية برعاية الأيتام والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية لهم بالطرق التالية تحقيقا لغاية الجمعية: 1 ـ تأمين الإقامة الكاملة المجانية بما في ذلك، المأوى والتغذية والملبس بشكل يليق بالإنسان الذي يجب أن يصبح مواطنا صالحا بكل معنى الكلمة. 2 ـ تأمين التربية الخلقية والدينية والمدنية والوطنية بأحدث الأساليب الممكنة. 3 ـ تأمين التعليم المهني للراغبين فيه في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق البرامج الرسمية. 4 ـ تأمين الرعاية الصحية الكاملة وقاية وعلاجا. 5 ـ تأمين الأرض الكافية لبناء المياتم والمدارس للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التعليمية والمهنية وما يتبعها من قاعات ومختبرات ومعامل وملاعب وحدائق وسواها، في بيروت والمحافظات الأخرى حسب الإمكانيات والحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إنشاء المدارس (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة التربية الوطنية) والخلايا الاجتماعية والنوادي الثقافية والمكتبات العامة وبناء المستوصفات (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة) وكافة الأعمال الخيرية والسعي لتثقيف الجيل ثقافة أخلاقية صحيحة وذلك عن طريق النشر والتأليف والإذاعة وجميع وسائل الإعلام المتعارفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع