المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية الثقافية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 283/أد تاريخ 22/7/1966. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ تقاطع شاتيلا ـ مجمع الإمام شمس الدين الثقافي التربوي. بدلا من: الغبيري ـ شارع الحسينية ـ ملك الحاج إبراهيم عواد قضاء بعبدا. غايتها: ـ إنشاء المدارس والمعاهد ومؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني ونشر التعليم العالي عن طريق إنشاء الجامعات والمعاهد الجامعية في كافة المناطق اللبنانية (بعد الحصول على الترخيص من جانب وزارة التربية والتعليم العالي)، وإنشاء الخلايا الاجتماعية ودور الرعاية والنوادي الثقافية والمكتبات العامة وبناء المستوصفات (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة) وكافة الأعمال الخيرية والسعي لتثقيف الجيل ثقافة أخلاقية وطنية صحيحة وذلك عن طريق النشر والتأليف والإذاعة والتعليم وجميع وسائل الإعلام المتعارفة. نشاطات الجمعية: ـ تقوم الجمعية برعاية الأيتام والمحتاجين وتأمين الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية لهم بالطرق التالية تحقيقا لغاية الجمعية: 1 ـ تأمين الإقامة الكاملة المجانية بما في ذلك، المأوى والتغذية والملبس بشكل يليق بالإنسان الذي يجب أن يصبح مواطنا صالحا بكل معنى الكلمة. 2 ـ تأمين التربية الخلقية والدينية والمدنية والوطنية بأحدث الأساليب الممكنة. 3 ـ تأمين التعليم المهني للراغبين فيه في المرحلتين المتوسطة والثانوية وفق البرامج الرسمية. 4 ـ تأمين الرعاية الصحية الكاملة وقاية وعلاجا. 5 ـ تأمين الأرض الكافية لبناء المياتم والمدارس للمراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، التعليمية والمهنية وما يتبعها من قاعات ومختبرات ومعامل وملاعب وحدائق وسواها، في بيروت والمحافظات الأخرى حسب الإمكانيات والحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ إنشاء المدارس (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة التربية الوطنية) والخلايا الاجتماعية والنوادي الثقافية والمكتبات العامة وبناء المستوصفات (بعد الحصول على الإجازة القانونية من جانب وزارة الصحة العامة) وكافة الأعمال الخيرية والسعي لتثقيف الجيل ثقافة أخلاقية صحيحة وذلك عن طريق النشر والتأليف والإذاعة وجميع وسائل الإعلام المتعارفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.