All legislation

قرار Decision No. 46 11/06/2007

إدخال العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
11/06/2007
Official Gazette
Issue 39, 28/06/2007, p. 4095-4096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على التقرير رقم 1620 تاريخ 10/4/2007 المتضمن الإفادة عن وجود معالم أثرية تاريخية في العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية وهذه المعالم عبارة عن صخرتين تحتويان على بقايا عظام وأدوات صوانية من العصر الحجري الوسيط والحديث (Paleolithique moyen et superieur)،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 2353 من منطقة أنفه العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 11 حزيران 2007 وزير الثقافة طارق متري