The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 46 تاريخ 11/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217136/article/2/