All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 459 27/06/2007

إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
459
Date
27/06/2007
Official Gazette
Issue 40, 03/07/2007, p. 4125-4126
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Art. 58)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 7/6/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق الرامي إلى تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

المادة 2

تكلف قيادة الجيش بوضع التعليمات التطبيقية لهذا القانون.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27/6/2007