The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 58 ـ الأعمال المحظرة

1 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية الانتساب إلى النقابات المهنية دون الحصول على ترخيص مسبق من قيادة الجيش.

2 ـ يحظر على العسكريين المنتسبين إلى النقابات تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة ما يلي:

أ ـ القيام بأي نشاط انتخابي أو الاشتراك في الانتخابات أو أن يجري انتخابهم لمجالس وهيئات النقابات (المذكورة ترشيحا أو اقتراعا أو انتخابا).

ب ـ القيام بأي عمل يتنافى مع التعليمات والأنظمة والقوانين العسكرية المرعية الإجراء.

3 ـ يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة:

أ ـ الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات.

ب ـ حضور الاجتماعات السياسية والحزبية.

ج ـ نشر المقالات أو إلقاء المحاضرات أو الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام قبل الحصول على إذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني.

د ـ ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني.

هـ ـ الإضراب عن العمل أو التحريض عليه.

و ـ تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان.

ز ـ الأعمال التي تمس بالآداب والأخلاق العامة.

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 459 تاريخ 27/06/2007 https://lebaneselegislation.com/law/217164/article/1/